مبدأقانوني 5
نجد أن المستدعى ضدهما يشغلان المأجور بموجب عقد إيجار خطي بدأ في 15/4/2007 ولمدة سنة واحدة وأنه وفقاً للمادة 707/1 من القانون المدني تنتهي الإجارة بانتهاء المدة المحددة في العقد ولم يشترط تجديده تلقائياً وفي الفقرة الثانية أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى وفي ضوء ذلك يتجدد العقد لمدة مماثلة كان آخرها في 15/4/2010
وتطبيقاً للمادة 21من قانون المالكين والمستأجرين كما عدلت بموجب القانون رقم 17لسنة 2009 حدد المشرع الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد المأجور وإخلائه إذا كان السبب هو انتهاء مدة الإجارة تبدأ من توجيه اخطار بلزوم الإخلاء أو رد المأجور بانتهاء مدة العقد وامتناع المستأجر عن ذلك خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ تبليغه الإخطار أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة أيهما لاحق
وبذلك إذا امتنع المستأجر من الإخلاء عشرة أيام من تبليغه الإخطار ذلك أنه إذا تجاوز المؤجر هذه المدة أصبح العقد مجدداً لمدة مماثلة وفي هذا الطلب نجد أن المستدعي قد وجه الإنذار بتاريخ 30/5/2010 أي بعد انتهاء المدة العقد التي تجدد إليها العقد بشهر ونصف تقريباً مما يجعل الإنذار موجها بعد فوات المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الامر الذي يفقد طلب الإخلاء أحد شروطه وبالتالي توصلت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لخلاف هذا القرار فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم( 4422/2010) فصل (5/5/2011).