مبدأقانوني 6
نجد أن المادة 21/أ من قانون المالكين والمستأجرين تضمنت إذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء أورد المأجور بانتهاء مدة عقد الإيجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإخطار أو تاريخ إنتهاء مدة عقد الإجارة أيهما لاحق فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء أو استرداد المأجور إذا وجد ذلك ضرورياً
حيث أنه وبالرجوع للملف نجد أنه تم توجيه الإخطار 7294/2010 للمميز ضده بتاريخ 26/5/2010 وأن عقد الإيجار يبدأ بتاريخ 1/6/2006 لمدة سنة وينتهي بتاريخ 31/5/2007 وتم تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات وحيث تم توجيه الإنذار العدلي في 26/5/2006 وحيث أن الدعوى أقيمت من قبل المميز أمام محكمة صلح حقوق جنوب عمان بتاريخ 7/6/2010 وحيث أن التاريخ اللاحق الواجب اعتماده لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 21/أ من قانون المالكين والمستأجرين المعدل هو تاريخ إنتهاء العقد 31/5/2010 بعد تمديده لمدة 3 سنوات وليس تاريخ توجيه الإنذار العدلي في 26/5/2010 تطبيقاً لعبارة أيهما لاحق وحيث أن المحكمة توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم( 2865/2011) فصل 8/1/2012).