مبدأقانوني 29
أخطأت محكمة الإستئناف بعدم النظر للطعن بقرار استرداد وإخلاء عقار المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة مرافعة حيث نصت المادة 21/ب من قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 على نظرة مرافعة ونجد أن قاضي الأمور المستعجلة قرر قبول الطلب وإلزام المستدعي ضدها بإخلاء المأجور فإنه يتوجب على محكمة الإستئناف نظر الطعن به مرافعة ونجد أن المحكمة نظرت الطلب تدقيقاً فتكون خالفت أحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3362/2011) فصل(28/12/2011).