مبدأقانوني 7
أخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه حيث أن المستدعي قد أورد في البند الأول من طلبه أن المستدعي ضده يشغل شقة سكنية العائدة للمستدعي بموجب عقد تأجير تمويلي في البنك الإسلامي وقد أرفق بطلبه هذا صورة عن عقد التأجير التمويلي المنظم مابينه وبين البنك الإسلامي الأردني لتمويل الإستثمار وأن محكمة بداية حقوق العقبة بصفتها الإستئنافية ومن قبلها قاضي الأمور المستعجلة قد فصلا بالطلب دون الأخذ بعين الإعتبار ما جاء بقانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 وخاصة المادة التاسعة فيكون قرارها مخالف للقانون ولا يجوز استرداد العقار .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم( 3372/2011) فصل (28/12/2011).