مبدأ قانوني 30
أخطأت محكمة الإستئناف عندما قررت فسخ العقد والحكم بباقي مدة العقد وهذا يخالف القاعدة الفقهية الأجر والضمان لايجتمعان ولا يجوز الجمع بين الفسخ والمطالبة بالتنفيذ وللرد على ذلك نجد ومن الرجوع إلى أحكام م 246 من قانون (في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه العقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه) ونجد أن المميز ضده لجأ لطلب فسخ العقد وقضت له المحكمة بذلك فلا يستمر أثره بعد فسخه ولا يجوز له المطالبة بالأجور التي لم يحل استحقاقها بعد تاريخ الفسخ رغم ما ورد بالشرط السادس من عقد الإيجار حيث أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار قبل فسخه تبقى محتفظة بآثارها ويبقى للإيجار منتجاً لأثره حتى تاريخ فسخه نهائي
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3481/2011) فصل (4/1/2012).