مبدأقانوني 8
أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة لمخالفة القانون والأصول نجد أن المميز كان قد تقدم بطلب استرداد عقار إلى قاضي الأمور المستعجلة /قاضي الصلح لدى محكمة بداية حقوق عجلون للمطالبة بإخلاء / أو استرداد العقار المأجور من المميزة ضده سنداً لأحكام المادة 21من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 أو وفق أحكام الفقرة أ او الفقرة ب من المادة 5 من ذات القانون
وحيث يستفاد من النصوص أن المشرع أجاز تقديم مثل هذه الطلبات إلى قاضي الأمور المستعجلة واعتبر القرار الصادر عنه بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ ولا يمكن النظر إلى هذا الطلب على أنه دعوى موضوعية ولايعني فتح الباب وإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم بينات وإنما سماع أقوال الأطراف وبسطها وفقاً لظاهر البينات المقدمة فقط كما يستفاد من المادة 32 من قانون أصول محاكمات مدنية أنها أعطت الحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر قراره بصفة مؤقتة بأحد الأمور التي حددتها تلك المادة شريطة عدم المساس بأصل الحق
وفي الطلب المعروض نجد أن محكمة حقوق عجلون بصفتها الإستئنافية قررت إجراء خبرة فنية على التوقيع المنسوب للمؤجر على عقد الإيجار الذي أبرزه المستأجر والمبرم بين المؤجر المالك وزوجه المستأجر وليس عقد الإيجار وحيث أن إتاحة الفرصة بتقديم البينات والبحث في مسألة صحة الخصومة يخرج عن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة باعتباره من الدفوع الموضوعية التي لايمكن للقضاء المستعجل أمر التصدي لها وفقاً لأحكام المادة 32من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن المشرع حدد الإجراءات الواجب على المالك اتباعها في طلب إخلاء أو استرداد عقار ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يطلب بينات لم تقدم بالطلب لأن قراره يصدر وفقاً لظاهر الأوراق المرفقة بالطلب .
وحيث ان طلب الإخلاء أو استرداد العقار وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون المالكين والمستاجرين هو طلب مستعجل فإنه لايجوز إجراء خبرة فنية على التوقيع المنسوب للمؤجر على عقد الإيجار باعتبار الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وعلى ضوء ذلك ينحصر دور المحكمة التحقق من شروط الطلب المستعجل المعروض عليها من خلال الأوراق المقدمة منه وكان عليها على ضوء إنكار المستدعي ضده توقيعه على عقد الإيجار فسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق إلى مصدرها ليصار إلى إفهام المستدعي بتقديم دعوى موضوعية وبما أنها لم تفعل يكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3842/2011) فصل (27/9/2012).