مبدأقانوني 9
حيث تنعى الطاعنة على محكمة الإستئناف نظرها في الطعن المقدم من المدعي عليها طنعاً في قرار محكمة الدرجة الأولى تدقيقاً وأن كان عليها النظر في الطعن مرافعة وحيث ان المادة 182/3 من قانون أصول محاكمات مدنية قد حددت الطعون التي تنظرها مرافعة ونجد أن المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 قد حددت الإجراءات الواجب اتباعها لإخلاء أو استرداد العقار المأجور ونجد أنه وانسجاما مع ما ورد بنص المادتين السابقتين انه كان على محكمة الإستئناف أن تنظر في الطعن المقدم أمامها استئنافاً لقرار قاضي الأمور المستعجلة مرافعة وحيث أن محكمة الإستئناف إخلاف ذلك بنظر الطعن الإستئنافي تدقيقاً فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم( 20/2013) فصل (19/5/2013)