مبدأقانوني 28
أخطأت محكمة الإستئناف بتطبيق القانون حيث أنه وبالرجوع إلى أطراف الدعوى نجد أن المستدعين تقدمو بطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلبو فيه إخلاء واسترداد المأجور وذلك بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار مستندين إلى المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين وصدر قرار بإخلاء المأجور وطعنت استئنافاً بهذا القرار ونجد أن المادة من قانون المالكين والمستأجرين حددت الإجراءات الواجب اتباعها لإخلاء أو استرداد عقار وأنه يجب تقديمها إلى قاضي الأمور المستعجلة ويعتبر القرار الصادر سنداً تنفيذياً قابلاً للتغيير وأن إستئناف هذا القرار يجب أن ينظر مرافعة وفي الطلب نجد أن المحكمة أجازت للمستدعي ضدها بتقديم طلبات موضوعية في الدعوى الإستئنافية منها مايتعلق بالطعن بصحة التبليغ أنه طلب رد الدعوى المطعون ضدهم لوجود القضية المقضية وقررت المحكمة وقف السير في الدعوى والإنتقال لرؤية الطلب واستمعت المحكمة لبينات والمرافعات وأصدرت قرارها فيه وحيث أن المشرع حدد الإجراءات الواجب اتباعها لإخلاء أو استرداد عقار وانه لايجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يطلب بينات أو تقدم له طلبات وفق المادة 109 من أصول محاكمات مدنية لأنه ينافي وظيفة وظيفة القضاء المستعجل وبالتالي فان ما قامت فيه المحكمة مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(238/2013) فصل( 17/4/2013).