مبدأقانوني 23
أخطأت المحكمة بتطبيق أحكام من قانون المالكين والمستأجرين والتفاتها عن القرار التفسيري رقم 3 لسنة 2010 وعدم تطبيق أحكام المادتين 671 و707 من القانون المدني وحيث أن المشرع نظم العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وحيث أنه قانون خاص فإنه أولى بالتطبيق على عقود الإيجار والنزاعات بين المالك والمستأجر الناشئة عن عقود الإيجار من القانون العام الذي لايرجع في حالة وجود قانون خاص إلا عندما يخلو من تنظيم مسألة ما متعلقة بالإيجار وحيث أن استرداد المأجور التي انتهت مدة إجارته نظمها قانون المالكين والمستأجرين في المادة 5 بموجب القانون 22 لسنة 2011 وبالتالي فإن العقد يتجدد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعد رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية وحيث أن مدة الإجارة تنتهي في 1/4/2012 أي بعد سريان القانون فإن عقد الإيجار الذي رد فيه بأن مدة الإيجار سنة قابلة للتجديد تلقائياً يتجدد لمدة سنة اعتبار 1/4/2012وحتى 30/3/2013 بحكم القانون وحيث أن الدعوى المميز أقيمت في 8/4/2012 بعد أن بدأت مدة التجديد فتكون الدعوى سابقة لأوانها وبالتالي يكون قرار المحكمة مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3255/2013) فصل( 24/2/2014).