مبدأقانوني 22
نجد أن عقد الإيجار تاريخ 1/5/2006 يتضمن إيجار الشقة بمئة دينار شهرياً لمدة غير محددة فعليه يكون منعقداً لوحدة زمنية واحدة عملاً بالمادة 670 من القانون المدني والمستفاد من أن عقد الإيجار انعقد مشاهرة بين الطرفين وحيث أن للمميز ضذه الحق في فسخ العقد عند نهاية المدة وحيث أن مدة العقد غير المحددة لا يعني أن تكون مدة العقد مطلقة وبالرجوع إلى نص المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين توافر شرطين لغايات تقديم طلب استرداد عقار المأجور وبما أن مدة عقد الإيجار هو مشاهرة ولتوافر الشرطين التي نصت عليها المادة 19 من ذات القانون فيكون الطلب مستوفي لشروطه مما يستوجب الحكم له باسترداد المأجور .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3520/2013) فصل( 26/2/2014).