مبدأقانوني 31
حيث قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون باعتماده على القرار الخاص بتفسير القوانين الذي قام قام بتفسير هذه المادة وفق القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 متجاهلة ما جاء في الفقرة ب/2 من المادة الخامسة حيث أن العقود المبرمة بعد 31/8/2000 تنقضي بانتهاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار مالم ينص العقد على تجدده تلقائياً بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ونجد أن المستدعين تقدما بطلب استرداد وإخلاء العقار أجرته السنوية 2400دينار وقاموا بتوجيه إنذار عدلي يشعرأن المستدعي ضذه بعدم رغبتهما بتجديد عقد الإيجار تنتهي مدته في 1/1/2013 وبناءاً على ذلك فتكون الدعوى مقامة في ظل سريان قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 المعدل الواجب التطبيق من تاريخ 31/12/2011 ولايخضع لأحكام القانون المدني وبذلك يكون قرار مخالفة للقانون.ِ
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3641/2013) فصل (20/4/2014).