مبدأقانوني 3
نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد احتسبت الزيادة المستحقة وقت المعادلة المقررة في قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 المادة (15) قبل تعديلها التي كانت سارية المفعول في الفترة المطالب بالزيادة عنها التي تقضي الفقرة ( ج) منها بأن يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من 1/1/2011 مانسبته 4% عن كل سنة قضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدل الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن وللعقود المبرمة مابين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ونجد أن عقد الإيجار المبرم بين المميز ووزارة الزراعة في تاريخ 1/9/198 وببدل إيجار سنوي مقداره 137500 دينار فإن المدعي يستحق زيادة سنوية اعتباراً من 1/1/2011 مانسبته 4% من هذا البدل عن كل سنة مضت فيه الإجارة من تاريخ إبرام العقد في 1/9/1988 وبتاريخ 31/12/2010 ونجد أن المحكمة احتسبت الزيادة السنوية التي تستحق عن حصته في العقار المؤجر لوزارة الزراعة وتوصلت بأن مقدار الزيادة قد بلغت 143305,55دينار وأن مادفعته الجهة المدعى عليها من هذه الزيادة مبلغ 118292,031دينار فإن المميز ضده يستحق حصته بنسبة الثلثين حسب حصصه في سند التسجيل في الزيادة المستحقة غير المدفوعة وهي الفارق بين مايستحق وما دفع وقد احتسبت المحكمة ذلك وحكمت للمدعى به فان قرار محكمة الإستئناف موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم( 1081/2014) فصل (26/6/2014).