مبدأقانوني 11
أخطأت المحكمة عندما طبقت القانون المدني على الطلب ولم تقوم بتطبيق المادة (5) وتعديلاتها من قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 حيث جاء القرار مخالف للقانون حيث أن عقد الإيجار يبدأ بتاريخ 15/1/2015 وحيث تم توجيه إنذار عدلي وتبلغه المستدعي ضدهما بتاريخ 28/3/2012 والمستفاد من المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين أن جميع العقود المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 والتي تضمنت (يحدد تلقائياً) يتجدد العقد لمدة تعاقدية ماثلة ولمرة واحدة ولايخضع لأحكام القانون المدني هو الواجب التطبيق على الحكم المطعون فيه الصادر بعد نفاذ أحكام هذا القانون حيث صدر بتاريخ 14/10/2012 ولايخضع لأحكام القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1370/2014) فصل (22/2/2012).