مبدأقانوني 26
أخطأت المحكمة فيما توصلت إليه وحيث أن قرارها مخالف للقانون حيث قام المميز بالإدعاء أن القرار المميز مخالف للقانون حيث أن القانون الواجب التطبيق هو قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 وأنه لايوجد 19من قانون مالكين ومستأجرين رقم 30 لسنة 2008 وفي تفسيرها لإرادة المتعاقدين وعدم إلتفاتها للمادة 670 من القانون المدني حيث أن عقد الإيجار المبرم بين المستدعي والمستدعى ضده بتاريخ 1/3/2004 ومدته سنة تجدد تلقائياً وأن عقد الإيجار بتاريخ 1/3/2013 ولم يوافق المستدعي على تجديد عقد الإيجار ووجه إنذار عدلي بواسطة كاتب عدل عمان وبما أن الدعوى أقيمت بتاريخ 15/3/2013 أي بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 وحيث أن المستفاد المادة 5/7/2 من قانون المالكين والمستأجرين وما جاء بقرار التفسير رقم 3 لسنة 2010 أن عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعدها والتي تتضمن عبارة التجديد التلقائي للعقد فإن العقد يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ولاتخضع لأحكام المادة 707 من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2315/2014) فصل( 23/9/2014).