مبدأقانوني 18
أخطأت المحكمة عندما اعتبرت أن الإنذار الثاني موجه إلى المميز ضدها رقم 20978/2011 يلغي مفعول الإنذار الأول الموجه إليها رقم 12144/2011 حيث أن موضوعها واحد وحيث نجد أن مايستفاد من المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين كما عدلت بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009 أن المشرع رسم الإجراءات اتباعها لاسترداد المأجور وإخلائه هو توجيه إخطار بلزوم الإخلاء أو رد المأجور بانتهاء العقد وامتناع المستأجر عن ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار أو بتاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة أيهما لاحق وبالتالي نجد أن المستدعي وجه إنذار عدلي رقم 2144/2011 تاريخ 20/7/2011 وتبليغه المستأجرة بتاريخ 26/7/2011 عن طريق الموظف المسؤول لديها البالغ سن الرشد وحيث ان عقد الايجار بدأ بتاريخ 1/12/2001 ولمدة عشر سنوات اي حتى 1/12/2011 فيكون الإنذار موجهاً للمستأجرة قبل انتهاء مدة العقد بخمسة أشهر وقد انتهت مدة العقد دون أن تقدم برد المأجور أو إخلائه وبالتالي يكون الطلب استوفى شروطه فإن مقتضى ذلك تطبيق أحكام المادة 20 المشار إليها مادام المؤجر قد أبدى رغبته بعدم تجديد عقد الإيجار قبل انتهاء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المستدعي كان قد وجه الإنذار العدلي رقم 20987/2011 تاريخ 4/12/2011 تبليغه المستدعي ضدها بتاريخ 5/12/2011 بواسطة نفس الشخص الذي تبلغه في الإنذار الاول وحيث أن الإنذار قد تم توجيه خلال العشرة أيام التي تلي انتهاء مدة الإيجار وتبلغه الشخص الذي يعمل مديراً للمحل لدى المستأجرة كما جاء في مشروحات المحضر في تبليغ الإنذار الاول فإنه يعتبر تبليغاً قانونياً صحيحاً وبالتالي تكون شروط الرد أو الإخلاء قد تحققت وبالتالي تكون المحكمة قضت بما يخالف القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2447/2014) فصل( 1/10/2014).