مبدأقانوني 24
ومن الرجوع إلى قرار محكمة الإستئناف محل الطعن الصادر بالدعوى رقم 1103/2012 تاريخ 7/4/2013 قد توصلت إلى أن محل العقد هو المنفعة من العقار المأجور وحيث أن العقار غير قابل للانتفاع به للغاية التي استأجرت المدعية من أجلها العقار لعدم وجود إذن أشغال له وان المشرع اشترط وجود إذن أشغال حتى يمنح من يريد إشغال ذلك العقار رخصة لممارسة العمل فيه وبالتالي يكون العقد باطلاً وحيث أنه على الصفحة الثامنة من القرار أوردت المحكمة أن عدم وجود إذن اشغال للمأجور يمنع الإنتفاع بالمأجور موضوع الدعوى دون أن يكون المستأجر هو المتسببب بهذا المنع وبالتالي فإنه غير ملزم برفع الأجور عن الفترة من مدة العقد التي يمتنع عليه استغلال المأجور للغاية التي استؤجر من أجلها ثم ذهبت إلى القول على الصفحة التاسعة من قرارها محل الطعن إلى الحكم بفسخ عقد الإيجار على أن تسري آثار الفسخ عن الفترة المتبقية من العقد ومن خلال ماتبين أن محكمة الإستئناف قد توصلت في قرارها إلى أن عقد الايجار موضوع الدعوى يعتبر عقد باطل وأن المشرع بين الآثار المترتبة على العقد الباطل ثم عادت إلى القوى بفسخ العقد ورتبت آثار فسخ العقد من تاريخ الإنذار مما أوجد تناقض في قرار المحكمة مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور والتعليل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(298/2014) فصل( 28/4/2014).