مبدأقانوني 17
أخطأت محكمة الإستئناف بفسخ القرار لعدم صحة تطبيق أوتأويل المواد المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين حيث نجد أن المميز ضده يشغل بقالة في ملك مورث الطاعنين تمييزاً بموجب عقد ايجار ابتداءاً من 1/4/2006 لمدة سنة تجدد تلقائياً وحيث نجد أن المادة 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011تنص أن ( أما عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليها سواء أكان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها ) وحيث أن عقد الإيجار موضوع الطلب المستعجل رقم 13 لسنة 2014قد سرى بحق عاقديه بتاريخ 1/4/2006 لمدة سنة كاملة تجدد تلقائياً الأمر الذي ينتهي عليه أن هذا العقد يتجدد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يتم المستأجر وبإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها لم تأخد بالتعديل الوارد في المادة 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 22 لسنة 2011 بعين الإعتبار فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3167/2014) فصل (8/12/2014).