مبدأقانوني 12
حيث أن القرار المطعون فيه يوجد فيه خطأ من حيث تفسير المادة 19/أ من قانون المالكين والمستأجرين
ويفهم من هذه المادة أن القانون أعطى المالك الحق بإخطار المستأجر وبلزوم إخلاء أورد المأجور بانتهاء مدة عقد الإيجار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه أو إنهاء مدة عقد الإيجار أيهما لاحق أي أن الخيار متروك للمالك وأنه يستطيع إخطار المستأجر خلال عشرة أيام وليس بعد إنهاء مدة العشر أيام .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(983/2014) فصل (23/4/2014).