المبدأ القانوني42
حيث إنتهت مدة صلاحية الوكالة المعطاة للمميز ضده الخمس سنوات فإن من حق المميز بالتقابل المطالبة بإسترداد قيمة الرهن الذي أودعه لدى دائرة الأراضي والذي قام المميز بتحميله على قطعة الأرض موضوع الدعوى أما قول المميز أنه تصرف في ملكه فإن ذلك لا يعفيه من دفع المبلغ الذي قام المميز ضده بدفعه (قيمة الرهن) حيث لا يجوز له المطالبة بإسترداد ثمن الأرض الذي قام بدفعه وكذلك تحميل صاحب الأرض الأصلي قيمة الرهن وعليه فإن هذين السببين مستوجبان الرد .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1235/2007) فصل بتاريخ 3/12/2007.