المبدأ القانوني 43
إن من حق المدعية إسترداد المبلغ المدعى به كون المدعى عليه قام بإستيفاءه وقبضه دون وجه حق و/أو دون سند من القانون أو النظام وأنه بالرغم من مطالبات المدعية المتكررة للمدعى عليه لإسترداد المبلغ المدعى به إلا أنه ما زال ممتنعاً عن ذلك ودون أي مبرر قانوني فأقامت المدعية هذه الدعوى طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(691/2007) فصل بتاريخ 16/8/2007.