المبدأ القانوني41
حيث أن المحكمة لا تسسطيع أن تحكم بما تتجه إليه النوايا وإنما بما يطلب الخصم كما أن تكييف الدعوى ينصب على وصف الوقائع الواردة بالدعوى وصفاً قانونياً صحيحاً وهذا هو التكييف ولا يصل الى طلبات الخصوم وعليه فإن رد الدعوى بالمطالبة بإسترداد جزء من ثمن المبيع وبالشرط الجزائي وبدل العطل والضرر يتطلب إبتداءً إثبات إخلال المتعاقد الآخر بإلتزاماته وتنفيذ المميز لإلتزاماته ومن ثم المطالبة بفسخ العقد حتى يصار الى إسترداد ما دفع من الثمن وبقيمة الشرط الجزائي وحيث أن المميز لم يقم بذلك فيكون قرار رد الدعوى في محله وسببي التمييز لا يردان عليه ويتوجب ردهما .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3529/2010) فصل بتاريخ 3/7/2011.