المبدأ القانوني40
حيث ثبت من البينات بأن الجهة المميزة قد إستوفت المبلغ المطلوب إسترداده وأن المدعيين يطالبون بإسترداد هذا المبلغ الذي تم حسمه من تعويضهم فإنهم لا يلزمون بتقديم تأمينات أو كفالة لدفع المبلغ المطالب به لأنه تم إستيفاء هذا المبلغ منهم إبتداءً مما يجعل أحكام المادة (53) من قانون البلديات لا تنطبق على هذه الحالة والى ذلك أن عوائد التحسين التي فرضتها أمانة عمان الكبرى على المميز ضدهم تستند الى قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 التي جاء بعد قانون البلديات رقم (29) لسنة 55 والذي لم يرد بين نصوصه ما يوجب على المدعيين بدعوى منع المطالبة أن يدفع المبالغ المطالب بها أو تقديم تأمينات وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1155/2011) فصل بتاريخ 25/9/2011.