المبدأ القانوني39
حيث أن موضوع المطالبة في الدعوى الأصلية التي أقامها المدعي هي المطالبة بإسترداد ما دفعه من عوائد التنظيم اللوائية كبدل جدران إستنادية لدفعه لهذا المبلغ كونه غير ملزم بدفعه وفي هذه الحالة الحاضرة فإن مرور الزمن لم يمر وأن دعوى المدعي تبقى مسموعة لإسترداد ما دفعه حتى يمر الزمن العادي إذا ما تبين أنه غير ملزم بدفعه للمبلغ من خلال الدعوى الأصلية الامر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2599/2011) فصل بتاريخ 4/12/2011.