المبدأ القانوني37
حيث أن المستدعى ضده يقع على عاتقه عبء إثبات أن دعواه ضد المستدعي اقيمت قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ عمله بأن من حقه الرجوع على المستدعي بإسترداد ما دفعه له بغير حق وحيث أن المستدعى ضده لم يثبت دعواه أقيمت ضد المستدعي قبل إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ عمله بأنه له الحق بالرجوع لأسترداد المبالغ المدفوعة وعليه فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (311) مدني قد مضت على إسترداد المطالبة وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه فعليه يكون قرارها في محله وموافقا للقانون .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3810/2011) فصل بتاريخ 29/1/2012.