المبدأ اقانوني23
حيث أنه يستفاد من المادة (296) من القانون المدني التي جاء فيها على أنه من أدى شيئا ظاناً أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله إسترداده ممن قبضه إن كان قائماً ومثله وقيمته إذا لم يكن قائما إذا لم يكن قائماً وحيث أن المدعي تقدم بدعواه بإسترداد مبالغ قبضت منه بغير حق فإن دعواه والحالة هذه هي صورة من صور الإثراء بلا سبب .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2344/2013) فصل بتاريخ 25/9/2013.