المبدأ القانوني29
حيث أن الثابت من البينة المقدمة في هذه الدعوى أن الرسوم التي تطالب المدعية بإستردادها هي عن بيع أزهار الزينة وليس رسوم عن بيع الخضار والفواكه مما يعني أن المادة 25 من نظام السوق الجملة للخضار لا مجال لتطبيقها على هذه الدعوى وعليه يجب تطبيق المادة 1/48 .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3142/2013) فصل بتاريخ 9/3/2014.