المبدأ القانوني28
حيث أن عقد بيع السيارة موضوع الدعوى كان خارج دائرة ترخيص المركبات والسواقين ولم يتم تسجيله ونقل ملكية السيارة للمدعي حسب الأصول وفق أحكام قانون السير فيكون العقد باطلا ولا ترد عليه الإجازه وفقاً لأحكام المادة 168 من القانون المدني ويعين إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد ويكون إلزام المدعى عليه برد المبلغ المدعى به الى المدعي يتفق وأحكام القانون كما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه وعليه يجب إسترداد المبلغ للمدعي.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3756/2013) فصل بتاريخ 26/2/2014.