المبدأ القانوني27
حيث تم تخطأت المحكمة بأن المدعى عليه لم يثبت قيامه بإدخال المدعية شريكة في الشركة لدى الجهات المختصة مع أنها أرسلت المبلغ تمهيداً لعقد إتفاق مع شركة ومن حيث قولها أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت قيام الشركة فيما بين المدعية والطرفين الأول والثاني مع أن المدعية هي التي إحتجت بالعقد فيكون حجة عليها وفي ردها على السبب الراجح حيث أن المميز ضدها أبرمت العقد بالتعاطي وبالتالي لا يجوز لها المطالبة بإسترداد ما تم دفعه كرأس مال للشركة وكذلك في ردها على السبب الخامس وكان يجب إعمال أحكام المادة 1/246 من القانون المدني.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3808/2013) فصل تاريخ 16/7/2014.