المبدأ القانوني25
حيث أن الوقائع تشير الى أن المدعي كان قد أقام دعوى والمسجلة تحت الرقم 2008/796 لدى محكمة بداية جنوب عمان ضد المدعى عليه للمطالبة بإسترداد مبلغ (110000) دينار بالأضافه إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب حيث نظرت محكمة الدرجة الاولى الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 2014/11/20 أصدرت قرارها المتضمن إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المطالب به والبالغ منه عشرة ألاف بالأضافة الى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3929/2013) فصل بتاريخ 19/3/2014.