المبدأ القانوني24
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه إستلم مبلغ (65000) دينار ثمن الأرض وحيث أن هذا العقد باطل فإنه ملزم برد المبلغ كامل الذي قبضه من المدعية لأن هذا العقد لا يرتب أثرا ويوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإن للمدعية مصلحة بالمطالبة بكامل ما دفعته للمدعي وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب الرد ومفاده تخطأت محكمة الإستئناف بإلزام المميز ببالغ نفقات ورسوم تسجيل دفعتها المميزة للغير وأن هذه التصرفات مستقلة عن العقد الباطل وهي مسؤولية المميز ضدها وأن إستردادها من المميز يعتبر مخالفاً للقانون وفي ذلك نجد أن هذه المبالغ دفعتها نتيجة العقد الباطل وأن هذه اتصرفات ليس مستقلة عن هذا العقد وبالتالي فإن المطالبة بها تتفق وأحكام القانون وأن هذا السبب يستوجب الرد.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4135/2013)فصل بتاريخ 6/4/ 2014.