المبدأ القانوني22
حيث يخطىء الطاعن محكمة الإستئناف بإلزامه برد مبلغ 30000 دينار وتنطبق المواد (503و4/246و2/288/ب) من القانون المدني ومخالفة إجتهادات محكمة التمييز وأحكام الفقه وفي ذلك نجد في معالجة أسباب تمييز شركة البنك التجاري أن المبلغ الذي حكمت به شركة البنك التجاري هو تعويض عن ضرر تسببت به للمميز ضده في حين أن المبلغ الذي حكمت به محكمة الموضوع الذي كان قد قبضه من المميز ضده بموجب عقد البيع وفقاً للمادة (231) من القانون المدني والمادة (293) من القانون ذاته مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالنسبة للطاعن له ما يسنده من أوراق من بينات إعتمدتها محكمة الموضوع ويكون قول الطاعن بأن المحكمة خالفت الإجتهادات القضائية وأحكام الفقه لا أساس له خاصة وأن موضوع الدعوى كان بالإستناد للحكم الصادر في الدعوى رقم (2003/1065) المكتسب الدرجة القطعية ويكون من حق المميز ضده مطالبة الطاعن بإسترداد الثمن مما يجعل الطعن من هذا الجانب أيضا غير مقبول .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4147/2013) فصل بتاريخ 3/7/2014.