المبدأ القانوني33
حيث أن المادة (231) من القانون المدني ويترتب على ذلك ما ورد في عقد البيع هو باطل من آثار العقد الباطل إعادة الحال الى ما كان عليه وبما أن من آثار البطلان العودة بالفريقين المتعاقدين الى حالتهما قبل التعاقد فإن من حق المميز ضده إسترداد المبلغ الذي دفعه من ثمن المركبة موضوع الإتفاقية التي لم تسجل لدى دائرة الترخيص والبالغ (15000) دينار وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت في قرارها المطعون فيه الى النتيجة ذاتها التي توصلنا اليها فإن قرارها متفق وأحكام القانون وأن أسباب التمييز لا ترد على القرار المطعون فيه .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (132/2014) فصل بتاريخ 31/3/2014.