المبدأ القانوني32
حيث أن المدعية أقامت هذه الدعوى لإسترداد ما دفعته للمدعى عليه والذي إمتنع عن تنفيذ العقد المبرم بينهما أن المطالبة بهذا التكييف ليس تعويضاً عن النكول عن تنفيذ العقد وإنما هي لإسترداد المبلغ المتعاقد عليه والذي دفعته المدعية للمدعى عليه بحجة أن المدعى عليه فسخ العقد بإمتناعه عن تنفيذ الإلتزام ويجب عليه رد ما قبض بدون حق ولذا لا يلزم الإنذار لصحة الإدعاء وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون أن أسباب التمييز لا ترد على القرار المطعون فيه .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (203/2014) فصل بتاريخ 23/4/2014.