المبدأ القانوني26
حيث أن المادة 168 من القانون المدني مما يتعين معه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولما كان الثابت من خلال كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها وصور الشيكات المسحوبة لمصلحتها أنها إستوفت من المدعي المبلغ المدعى به على حساب ثمن الشقة محل الإتفاقية بينها وبيين المميز ضده دون ورود ما يفيد أنها إعادت هذا الملغ فانه يتعين إلزامها بإسترداد هذا المبلغ للمدعي أعمالا لأحكام المادتين 248و249 من القانون المدني .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2351/2014)فصل بتاريخ 23/9/2014.