المبدأ القانوني21
حيث أن نص المادة (2/451) من الفانون المدني يسري على وقائع هذه الدعوى حيث كان تاريخ دفع أول هذه المبالغ أسبقها تاريخاً الذي يبدأ منه سريان مرور الزمن المانع من سماع الدعوى هو 2008/4/8 والدعوى مقامة لإستردادها بتاريخ 2013/7/27 فإن مدة الخمس سنوات المانعة من سماع هذه الدعوى لم تنقض بعد وتكون دعوى المدعية مسموعة وحيث أن محكمة الإستئناف بحكمها المطعون فيه قد وصلت للنتيجة ذتها فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً وتكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه فتقرر ردها .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم 3550/2014 فصل بتاريخ 6/1/2014.