المبدأ القانوني30
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإعتمادها تقرير الخبرة ذلك أن هناك عدة تقارير في الدعوى جاءت متضاربة وبأن هذا التقرير لم يراع أية خسائر ألمت بالسوق والمحفظة وأن المحكمة لم تتكلف بدعوة الخبراء للمناقشة وتجاهلت طلب المميز إجراء خبرة خماسية وفي ذلك فإن الطعن من هذه الجهة يشكل طعناً في صلاحية محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع في تقدير أدلة الدعوى ووزنها بإعتبار الخبرة نوع من البينة على مقتضى المادة (2/6) من قانون البينات والممنوحة لها بمقتضى المادتين (33و34) من قانون البينات وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت عدة خبرات أخرها بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين إتفق الطرفان على تسميتهم وقدم الخبراء تقريرا مفصلاً وشاملاً إعتمدوا فيه على كشوف حساب المميز من مكتب الوساطة المالية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية عن الفترة من تاريخ تسليم مبلغ (12000) دينار لإستثمارها في سوق المالية وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وقد إحتسب الخبراء الربح والخسارة طيلة هذه الفترة وتوصلوا الى نتيجة أنه تحققت خسارة وترصد المبلغ المطلوب إسترداده مبغ 10439 ديناراً في ذمة المميز وحيث أن الخبرة جاءت موفيه للغرض الذي أجريت من أجله ومستوفيه الشروط الواردة في المادة (83) من قانون أصول محاكمات مدنية ولم يرد أي مطعن واقعي أو قانوني يجرحه فإن تأييد محكمة الإستئناف لمحكمة الدرجة الاولى بإعتمادها تقرير الخبرة ولا مبرر لدعوة الخبراء للمناقشة أو إجراء خبرة جديدة ولا معقب على محكمة الإستئناف في هذه المسالة الموضوعية .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (424/2014) فصل بتاريخ 27/5/2014.