المبدأ القانوني18
حيث ان البين من الأوراق أن هذا المبلغ قد استوفته الطاعنة كرسوم بالاستناد الى المادتين (17/ا و17/ب) من نظام أسواق الجملة والفواكه رقم (47) لسنة 2004 الصادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 فأن المطالبة باسترداد هذا المبلغ وعلى فرض الثبوت وهو رسم مستوفى من قبل المدعى عليها تخضع لمدة مرور الزمن المنصوص عليها في الماد 451/2 من القانون المدني وهي خمس سنوات وليس مدة الاسبوعين المنصوص عليها في لمادة (52/ج) من قانون البلديات الخاصة بدعوى اعتراض المكلف على صحة ما كلفته الأمانة دفعه أو مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة (311) من القانون المدني الخاصة بدعوى الاثراء بلا سبب .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (111/2015) فصل بتاريخ 18/3/2015راجع في ذلك القرار اصادر عن محكمة التمييز رقم (1377/2014) فصل بتاريخ 22/7/2014.