المبدأ القانوني10
حيث أن المميز كان قد قبض من المدعي حين تسجيل قطعة الأرض مبلغ 7650 ديناراً إلا أنه ظهر أن الوكالة غير قابلة للعزل باطلة مما أدى إلى إبطال عقد البيع وإعادة تسجيل القطعة بإسم مالكها الأصلي في الدعوى رقم (2007/353) وحيث إستقر إجتهادنا القضائي على أنه إذا جرى إبطال عقد البيع وإستوفيت الرسوم على أساسه وأعيد تسجيل قطعة الأرض بأسماء مالكيها الأصليين فإنه يتوجب على الخزينة إسترداد ما دفعه المدعي من رسوم الفراغ التي إستوفتها دائرة الأراضي والمساحة طالما إبطال الفراغ وفق مقتضى المادة 300 من القانون المدني والتي يستفاد منها أن من قبض شيئاً بغير حق يلزم برده إلا صاحبه (قرار تمييز رقم 2005/280 تاريخ 2005/5/11) إلا أننا نجد أن محكمة الإستئناف قد قضت بإلزام الخزينة بالرسوم النسبية وأتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي وحيث لم يثبت أن هناك خطأ صادر عن مديرية تسجيل أراضي الرصيفة الأمر الذي يوجب أن تتحمل أمامه أية رسوم أو أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وكما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه .
راجع في ذلك قرار التمييز رقم (1178/2015) فصل بتاريخ 9/11/2015