المبدأ القانوني17
حيث أن ما يرد من البينات ما يثبت اعادة المميزين للمبلغ الذي دفع من المميز ضده أو دفع العوائد المترتبة له من تلك الاتفاقية وحيث لم يرد من البينات ما يثبت خسارة الجهة المميزة أو عدم تحقيق أرباح فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بألزام الجهة المميزة برد المبلغ المقبوض مع عوائد الاستثمار المتفق عليها بالأتفاقيه المشار اليها يتفق وحكم القانون وفي ذلك نجد ان محكمة الأستئناف كانت قد عالجت كافة الدفوع المثارة بكل وضوح وتفصيل بما يتوافق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدني واشتمل القرار على عناصره القانونية المنصوص عليها بالمادة (60) وعليه يحق له استرداد ما دفعة.
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (123/2015) فصل بتاريخ 29/3/2015.