المبدأ القانوني14
حيث أن الطاعن ينعى بموجبها على المحكمة خطأها بعدم رد أو إعادة قيمة الشيكات موضوع القضيه الصلحية الجزائية رقم (2013/3352) صلح جزاء الزرقاء والحكم بإسترداد باقي الشيكات موضوع القضية الصلحية الجزائية فهي ليست موضوع إدعاء من قبل المدعي أما بخصوص إسترداد باقي الشيكات التي لم تصف وهي بحوزة المدعى عليهما فهي موضع طلب من المدعي بلائحة دعواه وأغفلت المحكمة معالجة هذا الجانب مما يتعين نقض القرار من هذه الناحية .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (1624/2015) فصل بتاريخ 27/10/2015.