المبدأ القانوني9
حيث أن المحكمة تخطأت بإسترداد المبلغ موضوع الشيك لأن الشيك أداة وفاة وأن عقد الايجار تضمن أن يكون المأجور مكاتب سيارات وتجارة عامة كما لم يقم المميز ضدهما بإخطار المستأنف بفسخ عقد الإيجار مما يكون قبض المستأنف لبدل الإجارة قبضاً صحيحاً إلى أن ذلك يشكل طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الإستئناف بإعتبارها محكمة موضوع وحيث أنه لا رقابة لمحكمة التمييز عن محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع وإستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً وحيث أن البينات الخطية المقدمة في الدعوى أثبتت أن الشيكات الصادرة عن المميز لا تصرف إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بترخيص المأجور لغايات الإجارة وكما ورد في عقد الايجار تجارة عامة وتجارة سيارات وإعتبار عقد الايجار لاغياً وغير ملم للفريقين وهذا ورد بإقرار المميز ذاته وعليه فإن إعتماد هذه البينات وبناء الحكم عليها يتفق وصحيح القانون .
راجع بذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (1645/2015) فصل بتاريخ 1/9/2015