المبدأ القانوني 8
حيث أن ما توصلت إليه هيئة التحكيم بخصوص مدة التأخير من (224)يوماً إلى (139) يوماً لا يبرر تقديم هذه الدعوى فإن كان في ردنا على السببين الأول والثاني يكفي للرد على هذين السببين إلا أننا نضيف أنه ثبت لمحكمة الموضوع أن المبلغ المدعى به والذي لا مجال لأن يتعرض له قرار هيئة التحكيم الذي بحث وعالج مدة التأخير وتنزيلها من (224) يوماً إلى (139) يوما فقط طالما ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يستند إلى بينات قدمت في الدعوى وتناقش بها الخصوم وأنه ترصد للمدعية المبلغ المدعى به بذمة المدعى عليها والذي تم حسمه بدون وجه حق فيكون من حقها إسترداده وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز رقم (1739/2015) فصل 17/8/2015