المبدأ القانوني7
حيث أن المدعية تملك قطعة الأرض رقم 1293 حوض 8 الشميساني وجراء إنسحاب أحد الشركاء من الشركة تم تغيير إسم الشركة وقامت بإجراء التغييرات وتوثيقها لدى الجهات المختصة في وزارة الصناعه والتجارة وتم جراء التعديل في سند تسجيل العقار وقامت دائرة الأراضي بإستيفاء رسوم البيع موضوع الطلب فإن إجراء التغيير وفق ما تقدم لا يستدعي إستيفاء رسوم البيع المنصوص عليه في قانون رسم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 58 وفق ما جاء بقرار التفسير رقم 84/10 وعليه يجوز المطالبة بإستراد ما تم دفعه بالرسوم وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول ويكون قرارها في محله .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز (1870/2015) فصل 22/9/2015)