المبدأ القانوني15
حيث أنه يتبين من البينات المقدمة في الدعوى ان هناك اتفاقا بين الطرفين على شراء طقم كنب من نوع محدد وأن يتم التوريد خلال عشرة ايام وان الجهة المدعى عليها ومن خلال اجابتها على لائحة الدعوى والبينه المقدمة من جهتها يتبين أنها طلبت من المدعي قبول طقم الكنب من نوع أخر الى حين ورود الطقم المتفق على توريده وقد ثبت تأخر المدعى عليها بتوريد طقم الكنب خلال عشرة ايام وقام المدعي بتوجيه انذار عدلي للمدعى عليها يطلب فيه استرداد ثمن طقم الكنب باسترداد الثمن المدفوع يفي بالغرض المطللوب ويعني بعدم التقيد من حيث المدة وذلك وفق مقتضيات المادة 246/1 من القانون المدني وعدم تطبيق المادة 181 من القانون ذاته .
راجع في ذلك القرر الصادر عن محكمة التمييز رقم (566/2015) فصل بتاريخ 15/6/2015.