المبدأ القانوني13
حيث أن المدعي قام بدفع المبلغ موضوع الدعوى الى أمانة عمان وأنه وبموجب قرار تفسير قوانين رقم 5 لسنة 1995 وكذلك المادة الخامسة من قرار لجنة الأمن الإقتصادي رقم 4/90 والذي أصبح جزءاً من قانون حماية الإقتصاد الوطني فإن الجهة المدعية معفاة من أية رسوم ومنها بدل رسوم المساهمة في لصرف الصحي وحيث أن المبالغ التي تم إستيفاءها و دفعها الى أمانة عمان وحيث ان الإستيفاء تم بشكل غير قانوني فإن الإحالة والحالة هذه ملزمة بإسترداد المبلغ الذي تم إستيفاءه بغض النظر عن الجهة التي تم استيفاء المبالغ لصالحها.
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز (627/2015) فصل 15/6/2015.