المبدأ القانوني19
حيث أن الوقائع الثابتة التي خلصت إليها محكمة الإستئناف تمثلت في أن المميز والمميز ضده قاما بشراء قطعة الأرض رقم 80 حوض رقم 2 من أراضي قرية أم الوليد بينهما بتاريخ 2007/5/9 بموجب عقدي البيع ذوي الرقمين (2007/8777) و ( 2007/8778) وبتاريخ 2008/10/28 قام المميز ببيع حصته بالقطعة المذكورة أعلاه للمميز ضده بموجب عقد البيع رقم 2008/12292 بمبلغ (18300) دينار وبتاريخ 2014/1/10 تمت إعادة تسجيل قطعة الأرض بإسم أولغا ميخائيلونيكتيا وايمان تنفيذاً للكتاب الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان رقم 2009/145 حيث تمت إعادة تسجيل حصص المميز ضده التي إشتراها من المميز بإسم اولغا وايمان وبالتالي يتعين على المميز استرداد الثمن المدون في العقد الى المشتري / المميز ضده .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (95/2015) فصل 20/4/2015.