مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة شراكة بصورة (مضاربة) وفقاً لأحكام الماددة 621 وما بعدها من القانون المدني وأن المدعى عليه استلم المبلغ لاستخدامه في تجارة المواشي فقط وهه النتيجة جاءت مستخلصة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى خاصة اتفاقية الشراكة ومن ثم كان للمدعي وفقاً للشرط الثاني من الاتفاقية إبداء رغبته بعدم تجديد الاتفاقية فقام بتوجيه انذار عدلي للمدعى عليهيبدي فيهعدم رغبته بتجديد الاتفاقية بعد انتهاء السنة العقدية في 31/1/2012 وعليه فإن قول المحكمة أن الدعوى مطالبة باسترداد مبلغ الثلاثين ألف دينار قول في محله في ضوء مسلك المدعي بعدم رغبته بتجديد الاتفاقية ورغبته باستعادة المبلغ المدفوع بموجب الاتفاقية مما يتعين معه رد الطعن من هذه الجهة.
وحيث ان الملحمة تعرضت لخسارة فإن الإتفاقية تتعلق بتجارة المواشي وليس أعمال ملحمة وقد عللت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قرارها من هذه الجهة وناقشت البينة المقدمة في الدعوى وجاء حكمها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(199/2016فصل24/3/2016).