مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 237/2 من قانون العقوبات تنص على أنه (ومن إستعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية صحيحة كانت أو مزورة يعاقب ..)وحيث أن قيام المتهم بختم التقارير الطبية غير الصحيحة المعدة من قبله بختم وزارة الصحة مستشفى وأن كانت لغرض غير مشروع إلا أن هذا الفعل من قبله يعتبر إكمالاً لهذه التقارير الطبية ليظهرها بمظهر التقارير الطبية الصحيحة ومن ثم فإن هذا الفعل من قبله لا يعتبر فعلاً مستقلاً وإنما هو يؤلف عنصر من عناصر جنحة المصدقة الكاذبة ويكون فعله بوضع الختم على التقارير الطبية لا يشكل جرم إستعمال أختام لغرض غير مشروع طالما أنه يعتبر عنصراً من عناصر جرم المصدقة الكاذبة وبالتالي فإن فعله لا يؤلف جرماً يعاقب عليه القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2003فصل10/9/2003).
g2003.693