مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من المادة 399 من قانون العقوبات فإنها عرفت السرقة بأنه أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وتعني أخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه.
وحيث أن أركان السرقة هي 1-فعل الإختلاس2-محل السرقة3-القصد الجرمي. وبما أن النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة ولما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على المحكمة فلا تكون الجريمة المنسوبة للمتهم موجودة في نظر القانون لأن الإستيلاء وحده على المال بدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
وحيث أن المتهم دخل الى منزل المشتكي عن طريق استعمال مفتاح مصطنع مقلد وأخذ التلفزيون من منزله ليلاً لم يكن بنية السرقة بالمفهوم الوارد في المادة 399 من قانون العقوبات وإنما كان بنية الإستخدام والإعادة مثل ما فعل في المرة السابقة فيكون ما توصل اليه محكمة الإستئناف من خلال البينات المقدمة والطلب من محكمة الدرجة الأولى لتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية السرقة بحدود المادة 406 من قانون العقوبات لتصبح دخول المنازل ليلاً خلافاً لأحكام المادة 347/2 من قانون العقوبات واستعمال أشياء الغير بصورة تلحق بها ضرراً خلافاً لأحكام المادة 416 من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(485/2008فصل17/4/2008).
g2008-485