مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين المتمثل بسرقة 75 دينار يشكل كافة عناصر وأركان جناية السرقة طبقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات كما أن قيام المتهمين بأخذ الباص واستعماله بدون إرادة صاحبه يشكل جنحة استعمال أشياء الغير دون وجه حق طبقاً للمادة 416 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1471/2006فصل31/1/2007).
g2006-1471